محمد بن مسعود العياشي

273

تفسير العياشي

ركعات وللأولين ثلاث ركعات ، ركعتين في جماعة وركعة وحدانا وللآخرين ثلث ركعات ركعة جماعة وركعتين وحدانا ، فصار للأولين افتتاح التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم ( 1 ) . 258 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في الصلاة المغرب في السفر لا يضرك ان تؤخر ساعة ثم تصليها ان أحببت ان تصلى العشاء الآخرة ، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء الآخرين جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ان الله تعالى قال : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا ، وكان أعلم وأخبر [ وكان كما يقولون ] ولو كان خيرا لامر به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فامرهم على أمير المؤمنين فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا لقول الله " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " فامرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك . ( 2 ) 259 - عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : يعنى كتابا مفروضا ، وليس يعنى وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ، ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها . ( 3 ) 260 - عن منصور بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : لو كانت كما يقولون لهلك الناس ، و

--> ( 1 ) البحار ج 18 : 707 . الوسائل ج 1 : أبواب صلاة الخوف باب 2 البرهان ج 1 : 411 . ( 2 ) البحار ج 18 : [ ج 2 ] : 40 . البرهان ج 1 : 412 . ( 3 ) البحار ج 18 : [ ج 2 ] : 40 . البرهان ج 1 : 412 . الصافي ج 1 : 391 .